حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِيَ مَوْلَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ : لَا آخُذُهُ إِلَّا نُجُومًا ، فَكَتَبَ لَهُ عُثْمَانُ عِتْقَهُ ، فَأَخَذَ الْمَالَ وَقَالَ : أَنَا أُعْطِيكَهُ نُجُومًا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ أَخَذَ الْمَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي ضَبَّةَ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ مُكَاتَبٌ جَاءَ بِالْمَالِ بِجُمْلَتِهِ ، فَقَالَ مَوْلَاهُ : لَا أَقْبَلُهُ مِنْكَ ، إِنَّمَا كَاتَبْتُكَ لَآخُذَهُ مِنْكَ نُجُومًا فِي السِّنِينَ يَنْفَعُنِي ، وَلَعَلَّكَ مَعَ ذَلِكَ تَمُوتُ فَأَرِثُكَ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَالِ فَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَيْهِ نُجُومًا وَأَمْضَى عِتْقَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا الْمَوْلَى إِلَّا نُجُومًا ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَوْلَاهُ فَجَاءَ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْمَالَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا يَرْفَا ، ادْفَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لِلْمَوْلَى : خُذْهَا نُجُومًا وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ : اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ