حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي وَكَانَ مُوسِرًا ، فَتَرَكَتْ خَادِمًا وَوَلَدًا صِغَارًا ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِمِ وَيَطَأَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَطَاوُسًا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ جَدَّتِهِ مَاتَتْ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ ، فَاقْتَوَى أَبُو بُرْدَةَ بَعْضَ جَوَارِيهَا ، قُلْتُ : حَدَّثَكَ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ قَوَّمَهَا عَلَيْهِ قِيمَةً وَأَشْهَدَ بِثَمَنِهَا قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا صَغِيرًا وَجَارِيَةً ، فَأَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : قَوِّمْهَا فِي السُّوقِ قِيمَةً ، ثُمَّ أَشْهِدْ عَلَى نَفْسِكَ بِثَمَنِهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ بِهَا مَا بَدَا لَكَ