حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا أَوْ يَسْتَهْلِكُهَا أَوْ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ أَوْ أَيَثِبُ مِنْهَا ، أَوْ وُهِبَتْ لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ