حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَهُوَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ قَدْ كَتَمَهُمْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ رَقِيقًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مَالًا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ لِلْعَبْدِ . وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدْخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَبَتِهِ