حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَكْسِرَ الدِّرْهَمَ ، عِنْدَ الْبَقَّالِ فَيَأْخُذَ غَيْرَ الَّذِي كَسَرَهُ فِيهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَعْجِيلَ الدِّرْهَمِ لِلْبَقَّالِ . وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الْحَسَنُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا بَلَغَ مِنَّا هَذَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ إِلَّا الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ، وَإِنْ وَضَعَهُ عِنْدَهُ فَلْيَأْخُذْ مَا شَاءَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْبَقَّالَ الدِّرْهَمَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ الْبَيْعَ ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَمَّ دِرْهَمًا أَعْطَاهُ