حديث رقم: 21399

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهِ ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ

حديث رقم: 21400

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا

حديث رقم: 21401

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ

حديث رقم: 21402

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ : الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي إِذَا اسْتَسْعَى الْعَبْدُ

حديث رقم: 21403

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ سَعَى الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَسْعَ