حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ رُكُوعًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَجِيئَانِ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ , فَيُكَبِّرَانِ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ لِلصَّلَاةِ وَلِلرَّكْعَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِئُكَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ : الرَّجُلُ يَنْتَهِي إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ ، فَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً وَيَرْكَعُ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ ، يَقُولُ : تُجْزِئُهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ التَّكْبِيرَةُ ، وإنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ التَّكْبِيرَةُ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عُمَارَةَ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَبِّرْ تَكْبِيرَةً
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ ، فَإِنْ عَجَّلَ أَوْ نَسِيَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً أَجْزَأَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ : تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ