حديث رقم: 21306

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : أُجِيزُهُ بِذِمَّتِهِ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ لَا أَرُدُّهُ . وَقَالَ شُرَيْحٌ : أُجِيزُ ثُلُثَهُ وَأَسْتَسْعِيَهُ فِي ثُلُثَيْهِ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قَوْلُ مَسْرُوقٍ أَعْجَبُهُمَا إِلَيَّ فِي الْفَتْوَى ، وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَعْجَبُهُمَا إِلَيَّ فِي الْقَضَاءِ

حديث رقم: 21307

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَعْتِقُ ثُلُثَهُ

حديث رقم: 21308

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَعْتِقُ ثُلُثَهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ

حديث رقم: 21309

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ