حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُيَيٍّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا ، أَوْ تُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ رَجُلًا عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : حَسْبُكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : ادْعُ ، وَأَكْثِرْ ، وَأَرْطِبْ ، وَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ ، فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعُدُولِ ، وَأْتِ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالُوا : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ ، إِنْ يَفْرَقُوا أَنْ يَقُولُوا : هُوَ مُرِيبٌ ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ ، فَإِنْ قَالُوا : مَا عَلِمْنَاهُ إِلَّا عَدْلًا مُسْلِمًا ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَلِكَ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ