حديث رقم: 21261

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ ، وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بِعَشْرَةٍ قَالَا : إِنْ بَاعُوهُ مُسَاوِمَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا

حديث رقم: 21262

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ

حديث رقم: 21263

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ بَاعَهَا مُسَاوِمَةً فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ

حديث رقم: 21264

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يُقَوَّمُ عَلَى الْآخَرِ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا