حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَقُوِّمَ الْمَتَاعُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِائَةٍ ، قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِائَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً وَقَوَّمَاهُ بَيْنَهُمَا : قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ مَا قُوِّمَ بِهِ الْمَتَاعُ ، وَلَيْسَ قِيمَتُهَا بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ