حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ اسْتَأْنَفَ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِيَ حِينَ يُكَبِّرُ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ : فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ إِذَا ذَكَرَ ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يُصَلِّي مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَتُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا نَسِيَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ وَقَالَ الْحَكَمُ : تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : يُكَبِّرُ إِذَا ذَكَرَ