حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ ، فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ ، رُدَّ فِي الرِّقِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ قَدْ عَجَزْتُ ، رُدَّ رَقِيقًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا مِائَةً ، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ فِي نَجْمٍ ، وَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ رُدَّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ ، وَلَا يَسْتَأْنِي بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَى عَشْرِ أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سِنِينَ