حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَلْفًا وَنَحْوَهَا فَيَقُولُ : إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا ، قَالَ : يُسَمِّي فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقَ مُسَمَّاهُ ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ : مَا لِي عِنْدَكَ عَنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، أَوْ كَانَ عِنْدِي مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا ، أَنَّهُ كَرِهَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا ، أَنَّهُ كَرِهَهُ