حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ اسْتُودِعَ مَالًا ، يَتَّجِرُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : مَا كَانَ فِيهِ مِنْ عَنَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا لِلْمُسْتَوْدِعِ ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَلَهُ الرِّبْحُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا ، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، قَالَ : اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ