حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ : يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي الْغُلَامِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يَعْلَمُهُ ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ قَالَ : يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا مِنْ مَضَرَّةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى ، يَذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا ، وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولَانِ : فِي الرَّجُلِ إِذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ فَذَلِكَ لَهُ