حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : قَالَ لِي حَكِيمٌ : ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ ، فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ : وَيُقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ فِي الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ : نُبِّئْتُ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا أَبَدًا فَلَا تَبِيعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَ طَعَامًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلَا يَرَى بِالشَّرِكَةِ بَأْسًا أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : لَا يَقْبِضْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ ، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ ؟ قَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ الذَّهَبَ وَالطَّعَامَ مُرْجَئًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خَبَّابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ