حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَلِّيَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ ، وَيَقُولُ : هُوَ مَعْرُوفٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ وَهْبٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُشْرِكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، رَفَعَهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ