حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قُدِّمَ لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : اذْهَبُوا بِنَا إِلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْعِ طَعَامِهِ ، فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ ، يَقُولُ : فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا وَأَبِيعُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا وَسَمَّيْتَ كَيْلًا ، فَلَا تَأْخُذْ جُزَافًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَكِلْهُ ، يَعْنِي إِذَا ابْتَعْتَهُ كَيْلًا