حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعَوْهُ . قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ ، أُوتِيَ عَبْدًا رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَقَالَ : مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ قَالَ : كَانَ يَرَى أَنْ يُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ