حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتْ قَالَ : أَمْسِكْهَا مُضَارَبَةً ، قَالَ : لَا تَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْهُ ثُمَّ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ ، لَا تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ : اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، وَإِنْ هَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ فَبَيِّنَتُهُ أَنَّهُ اشْتَرَى ، وَإِلَّا لَمْ يُصَدِّقْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُضَارَبَةً ، فَلَا يَشْتَري لَهُ بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا ، أَوْ يُعْطِيَهَا وَلِيًّا لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ ، أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَلَا يُصْرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ إِلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكَرِهَهُ وَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَقْبِضَهُ