حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا ، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى شَبَّ ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تَسْتَحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا ، فَإِنْ حَلَفَتِ اسْتَغْنَى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ قَالَ : لَا شَيْءَ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ ، وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا ، كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يُقَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ اسْتَغْنَى فِيهِ ، وَقَضَيْتُ أَنَا : يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ وَمَا بَقِيَ أَدَّيْتَهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ