حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ الْبَائِعُ : لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَحِيضَ ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، فَمَاتَتْ فَقَالَ : هِيَ مَالُ الْبَائِعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ، فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ ، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَتْ ، قَالَا : هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ