حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ ، لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ ، وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ فَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا ، لِمَنْ يَتْرُكُهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ سَعِيدٌ : يَشْرِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكَمُ بَأْسًا .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ قَالَ : إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، فَأَعْتَقَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : يَغْرَمَانِ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا