حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِشِرَى الرِّزْقِ ، إِذَا أُخْرِجَتِ الْقُطُوطُ ، وَهِيَ الصِّكَاكُ ، وَيَقُولُونَ : لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صَكَّاكَ الرِّزْقِ ، فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ بَيْعِ الرِّزْقِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ