حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَدِ اسْتُهْلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ سَأَلَهُمَا الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا ، فَإِنْ جَاءَا بِهَا جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ فَأَعْطَى الَّذِي حَلَفَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ قَالَ : قَدِ اسْتُهْلِكَ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ قَالَ : يُرَدُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ