حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ ، وَأَيْنَ وَارِثُهُ ؟ فَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْرِفُ صَاحِبَ الدَّيْنِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلَمْ يَدْرِ وَارِثُهُ ، فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدْرِ وَارِثُهُ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَغَابَ صَاحِبُهَا وَعَرَّفَهَا سَنَةً ، أَوْ قَالَ : حَوْلًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ فَإِنْ أَبَى فَعَلَيَّ ، وَإِلَيَّ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِاللُّقَطَةِ أَوْ بِالضَّالَّةِ