حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَا تَأْخُذْ طَعَامًا قَالَ : وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ : إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمْرِي تَمْرًا ؟ قَالَ : لَا تَأْخُذَنَّ طَعَامًا ، مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ ، لَا تَأْخُذْ طَعَامًا بِعَيْنِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، وَحَمَّادٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكَسْرَ بِأَرْبَعِينَ نَسَاءً ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ مِنْهُ طَعَامًا مِثْلَهُ بِدُونِ الْأَرْبَعِينَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ ، وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلَا تَأْخُذْ مِمَّا وُجِدَ مَا خَالَفَاهُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَا : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَا تَأْخُذْ بِهِ تَمْرًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذْ كَيْلًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَيَأْخُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ ؟ قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : خُذْ مَا شِئْتَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ ، أَيَأْخُذُ مَتَاعًا ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ فَقِيلَ لَهُ : أَيَبِيعُ طَعَامًا ، وَيَأْخُذُ طَعَامًا ؟ قَالَ : فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ الطَّعَامَ