حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَتْ مَرْأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إِيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا }} ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمَا تَخَاصَمْتُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ ، وَلَا هَوَانٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُسٍ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ يُرَدُّ إِلَيْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِيَ طَيِّبَةُ النَّفْسِ فَهُوَ جَائِزٌ . وَقَالَ مَنْصُورٌ : لَا يُعْجِبُنِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ