حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ فَكَانَ لَهُ كُلُّهُ ، أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ : فَرْجُكِ حُرٌّ قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ حُرَّةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ قَالَ : يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ وَلَا يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامٍ لَهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : نِصْفُكَ حُرٌّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقٌّ فَهُوَ عَتِيقٌ وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : يَعْتِقُ نِصْفَهُ وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يَعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلَامِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنَ امْرَأَتِهِ إِصْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ