حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : أَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِ الرُّطَبَ بِالْيَابِسِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِي الْقَفِيزِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ فَكَرِهَهُ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ فَكَرِهَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، الْيَابِسِ مِثْلًا بِمِثْلٍ