حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ : هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا ، وَلَكِنْ لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا عَنْ رِضًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ ، يَقُولُ : هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا ، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ يَجُرُّهُمَا الصَّفْقَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ النَّوْعَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا ، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا ، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَبِيعًا ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي نَقْدُ هَذَا ، أَشْتَرِيهِ بِالنَّسِيئَةِ قَالَ : إِذَا صَارَ كَالْبَيْعِ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ جَدَّهُ : كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : نَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا انْصَرَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا قَالَ : شُعْبَةُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَمُغِيرَةَ ، فَقَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا