حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي : ابْنَ مَخْلَدٍ قَالَ : نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : نَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ ، فَيَقُولَ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُطَرِّفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّوْبَ فَيَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ : مَا اسْتَفْضَلْتَ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولُ بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُهُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا اسْتَفْضَلْتَ فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ