حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
نَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأُمَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ