حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَقَالَ هَذَا : عَشْرَةٌ وَقَالَ هَذَا : عِشْرُونَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ
نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهْنُ
نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ
نَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيِّنَةَ
نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي يَدَّعِي الرَّهْنَ
نَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ
نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ رَهْنٌ ، فَقَالَ : هُوَ بِعَشْرَةٍ وَقَالَ صَاحِبُهُ : هُوَ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى الْفَضْلَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ : هُوَ رَهْنٌ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : هُوَ وَدِيعَةٌ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْمَتَاعِ
نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ