حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوْقَ الْكَعْبَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ ، وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ، يَفْعَلُهُ