حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبَوَيْهِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ عَتِيقٌ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ
نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ مَلَكَ يَوْمَ الطَّائِفِ خَالَاتٍ لَهُ فَأَعْتَقَهُنَّ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ
نَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
نَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ
نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُعْتَقُ كُلُّ رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ ، وَالْخَالَةَ ، وَبِنْتَ الْعَمِّ ، وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ عَتَقَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ قَالَ : وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عِتْقٌ أَوْ عَتِيقٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ عُتِقَا
أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْئًا فَهُوَ حُرٌّ بِمِلْكِهِ عَتِيقٌ قَالَ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللَّهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْعُقُوقِ شَيْئًا أَشَدَّ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ قَرِيبَهُ مَمْلُوكًا
نَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ