حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ
نَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ بَيْعِ الرَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ قَالَ : لَا تَصْلُحُ إِلَّا جَزَّةً
نَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ وَالْحِنَّاءِ إِلَّا جَزَّةً ، وَكَرِهَ بَيْعَ الْخِيَارِ وَالْخِرْبِزَ إِلَّا جَنِيَّةً
نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ فَقُلْتُ : إِنَّهُ يُسَنْبِلُ فَكَرِهَهُ
نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ
نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يُشْتَرَى السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ
نَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَشَوْعَ ، وَالْقَاسِمِ : أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إِلَّا جَزَّةً
نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ ، وَالْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْكُمَّثْرَى ، وَالْبِطِّيخِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالسُّنْبُلِ ، وَالرُّطَبِ وَأَشْبَاهِهِ