حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَجُلًا جَلَّابًا يَجْلُبُ الْغَنَمَ ، وَإِنَّهُ لَيُشَارِكُ الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ قَالَ : لَا يُشَارِكُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تُشَارِكِ الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ ، وَلَا يَمُرُّوا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِكَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مِثْلُ الْكَلْبِ
نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَرَى الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَخُذْ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّيٍّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ ومُجَاهِدٌ يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَرَى الشِّرَاءَ ، وَالْبَيْعَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ ، وَلَا بَيْعٍ بِعْتَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دِينِهِ الرِّبَا وَثَمَنَ الْخِنْزِيرِ
نَا زَيْدُ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتُ تَعْمَلُ بِالْمَالِ
نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خُذْ مِنْهُمْ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَلَا تَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ