حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِ فَقَالَ : مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَازِي وَإِنْ أَكَلَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الصَّقْرِ وَالْكَلْبِ : إِنْ أَصَابَ مِنْهُ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْكَلْبِ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا أَوِ الْبَازِيِّ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا أَنْتَفَ الطَّيْرُ أَوْ أَكَلَ فَكُلْ فَإِنَّمَا تَعْلِيمُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالَا : إِذَا أَرْسَلْتَ صَقْرَكَ أَوْ بَازَكَ ثُمَّ دَعَوْتَهُ فَأَتَاكَ فَذَاكَ عِلْمُهُ ، فَإِنْ أَرْسَلْتَ عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلَ فَكُلْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَبَازَكَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ السَّهْمِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْبَازُ أَوِ الصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ فِي الْبَازِ وَالصَّقْرِ يَأْكُلُ قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : كُلْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْفَهْدُ وَالشَّاهِينُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ الْبَازِيِّ إِذَا أَكَلَ لِأَنَّ الْكَلْبَ وَالْفَهْدَ يَضْرِبَانِ ، وَالْبَازُ لَا يَضْرِبُ