حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ فَمَا يَحِلُّ لَنَا ، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ قَالَ : وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخَرُ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تَعْلَمُ أَنَّ كَلْبَكَ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ صَيْدِ الْكِلَابِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتْ مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : انْطَلَقْتُ أَقُودُهَا ؟ قَالَ : أَكُلُّهَا تَقُودُ ؟ قَالَ قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقُودُ ، وَمِنْهَا مَا يَتْبَعُنِي ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتُ الصَّيْدَ ، وَخَلَعْتُ كَلْبَكَ ، وَذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَصَادُوا بِالْكَلْبِ التَابِعِ ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَجِدهُ حَيًّا فَتَذْبَحَهُ ، وَإِمَا أَنْ يَفْرِسَهُ كَلْبٌ لَمْ تُرْسِلْهُ فَذَلِكَ حَرَامٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ ، فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلَهُ ، فَيَجِدُ مَعَهُ كِلَابًا غَيْرَ مُعَلَّمَةٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمُ قُتِلَ فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ شَكَ فَلَا يَدْرِي لَعَلَّ غَيْرَ الْكَلْبِ شَرَكَهُ فَلَا يَأْكُلُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا رَدَّ الْكَلْبُ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، عَلَى الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ ، صَيْدًا فَقَدْ أَفْسَدَ