حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُلْ وَإِنْ أَكَلَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَسَعْدٍ ، وَسَلْمَانَ ، أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا إِذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ ، أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَيْدِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قُلْتُ : إِنَّ لَنَا كِلَابًا ضَوَارِيًا ، نُرْسِلُهَا عَلَى الصَّيْدِ فَتَأْكُلُ وَتَقْطَعُ ، فَقَالَ : وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا بِضْعَةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ ، يُرْسَلُ عَلَى الصَّيْدِ ، فَقَالَ : كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ ، فَقُلْتُ : عَنْ مَنْ ؟ قَالَ : عَنْ سَلْمَانَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : نا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِذَا أَرْسَلْتُ كَلْبَكَ فَأَكَلَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ فَكُلِ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ ، إِنْ أَكَلَ مِنْ طَرِيدَتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهُ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَكُلْ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا بِضْعَةً