حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ ، يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ثُمَّ لِيَلْبِسْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا : لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ ، ثُمَّ يُدْخِلُ مَنْكِبَيْهِ فِيهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ مُحْرِمٍ لَبِسَ قَبَاءً قَالَ : يَخْلَعُهُ