حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ ، فَطَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ ثُمَّ نَفَرَ ؟ فَقَالَ سُفْيَانُ : طَوَافُ الصَّدْرِ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَعَلَيْهِ هُوَ لِطَوَافِ الصَّدْرِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : لَا يُجْزِئُهُ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ ، وَفِي الْقَارِنِ قَدِمَ فَطَافَ لِلْحَجِّ هُوَ لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : لَا يُجْزِئُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَكِيعًا ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالتَّكْبِيرُ يَبْدَأُ بِالسَّهْوِ ، ثُمَّ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ التَّكْبِيرِ