حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَضَى فِي الضَّبُعِ كَبْشًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا شَبَابَةُ بْنُ الْقَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ ضَبُعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُقْتَلُ الضَّبُعُ فِي الْحَرَمِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ الضَّبُعَ مِنَ الصَّيْدِ ، وَجَعَلَ فِيهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا