حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُوَيْدٍ ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلِأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : شَيَّعْنَا عَلْقَمَةَ ، إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجْنَا بِلَيْلٍ ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ نَائِمًا خَيْرًا لَهُ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قَالَ : مَا كَانَ النِّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا