حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عُمَرُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مُؤَذِّنًا ، فَأَمَرَنِي مُجَاهِدٌ ، أَنْ لَا أُؤَذِّنَ حَتَّى أَتَوَضَّأَ