حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ تَوَضَّأَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ ، وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حِرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ