حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ ، قَالَ : سُئِلَ مَطَرٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَزُورَ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَضَمَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بِيضًا ، فَصَرَخَتْ بِالْحَجِّ ، قَالَ : فَأَتَوْا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ لَهَا ذَاكَ قَالَ مَطَرٌ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ فَقَالَ : هِيَ مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَرٌ : فَانْطَلَقَتْ إِلَى مَكَّةَ فَسَأَلَتْ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَقَالَ : هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ مَطَرٌ : فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ : لَا ، وَلَا نِعْمَتْ عَيْنٌ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ ، وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ ، وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَالَ : تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا ، فَإِذَا أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا ، خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهَا طَاعَةٌ