حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَدَنَةً ، فَأَضَلَّتْهَا فَاشْتَرَتْ مَكَانَهَا ، ثُمَّ وَجَدَتْهَا فَنَحَرَتْهُمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَتْ : كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْحَرُهُمَا جَمِيعًا ، ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ نَحَرَتْهُمَا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ مَالِكِ بْنِ مَاعِزٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ : سَاقَ أَبِي هَدْيَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ وَبِنْتِهِ ، فَأَضَلَّهُمَا بِذِي الْمَجَازِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ : تَرَبَّصِ الْيَوْمَ وَغَدًا وَبَعْدُ ، فَإِنَّمَا النَّحْرُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنْ وَجَدْتَ هَدْيَيْكَ فَانْحَرْهُمَا جَمِيعًا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمَا ، فَاشْتَرِ هَدْيَيْنِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَانْحَرْهُمَا ، وَلَا يَحِلُّ مِنْكَ حَرَامًا حَتَّى تَنْحَرَهُمَا أَوْ هَدْيَيْنِ آخَرَيْنِ ، فَإِنْ نَحَرْتَ الْهَدْيَيْنِ اللَّذَيْنِ اشْتَرَيْتَ وَوَجَدْتَ الْهَدْيَيْنِ الضَّالَّيْنِ بَعْدُ فَانْحَرْهُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ الْقَيْسِيِّ ، أَنَّهُ أَهْدَى عَنْ أُمِّهِ بَدَنَةً ، فَأَضَلَّهَا فَاشْتَرَى مَكَانَهُ أُخْرَى فَقَلَّدَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : انْحَرْهَا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْحَجَّامِ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَنْحَرُهُمَا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهْدَتْ بَدَنَتَيْنِ فَأَضَلَّتْهُمَا ، فَأَهْدَى لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بَدَنَتَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا ، ثُمَّ وَجَدَتِ الْبَدَنَتَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ نَافِعٍ قَالَ : سُقْتُ بَدَنَةً فَأَضْلَلْتُهَا ، فَاشْتَرَيْتُ أُخْرَى فَنَحَرْتُهَا ، ثُمَّ وَجَدْتُ الْأُولَى فَسَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : انْحَرْهُمَا ، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ فَقَالَ : نَاقَةٌ مِنْ إِبِلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : انْحَرِ الْأُولَى
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ قُبَيْصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ فَقَالَ : انْحَرْهُمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَتْ وَاجِبَةً صَنَعَ بِالْأُخْرَى مَا شَاءَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : فِي رَجُلٍ أَضَلَّ بَدَنَتَهُ تَطَوُّعًا فَاشْتَرَى أُخْرَى ، قَالَا : إِنْ كَانَ قَلَّدَ الَّتِي اشْتَرَى نَحَرَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَلِّدْهَا بَاعَهَا مَنْ شَاءَ